دليل

صحيح ابن خزيمة 2521

جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم

اعرض الإسناد

قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ:

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.