دليل

صحيح ابن خزيمة 2494

جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.