دليل

صحيح ابن خزيمة 245

جماع أبواب فضول التطهير

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يَحْكِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.