صحيح ابن خزيمة 237
جماع أبواب فضول التطهير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ:
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ: يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.