MajelisNoteدليل

صحيح ابن خزيمة 1638

جماع أبواب صلاة العيدين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، وَشُعَيْبٌ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، وَحَدَّثَنَا خَالِدٌ [وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ]، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ وَهُوَ سَعِيدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقَرَأَ: ص، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ، وَقَرَأَ بِهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَيَسَّرْنَا لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: " إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ "، فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.