صحيح ابن خزيمة 1584
جماع أبواب صلاة الكسوف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِخَبَرِ قَبِيصَةَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ:
إِنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ، وَيُحْدِثُ اللهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ لَهُ اللهُ أَمْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.