صحيح ابن خزيمة 1000
جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: [حَدَّثَنَا] عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ يُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ، وَفِي يَدِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا، فَرَأَى نُخَامَاتٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهُنَّ حَتَّى أَنْقَاهُنَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا، فَقَالَ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ، فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ، وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ، وَرَدَّ بَعْضَهُ فِي بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
يرويه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ومحمد بن عجلان واختلف عن ابن عجلان فرواه يحيى القطان وابن عيينة وخالد بن الحارث وأبو خالد الأحمر ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سعيد وهو غريب عن الثوري تفرد به عنه وهو وهم والصواب حديث عياض عن أبي سعيد والصواب حديث عياض عن أبي سعيد
في صحيح ابن خزيمة, ص 1000
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- حدثناثقةت على رأس 100 هـ
- عنصدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرةت 148 هـ ، أو 149هـ ، وقال الذهبى فى الكاشف 138 هـ
- حدثناثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت 198 هـ
- حدثناثقة .ت 252 هـ .
- ت 311 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com