صحيح ابن خزيمة 1
باب إتمام الوضوء من الإسلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ:
قُلْتُ - يَعْنِي لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدَرٌ. قَالَ: هَلْ عِنْدَنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَأَبْلِغْهُمْ عَنِّي إِذَا لَقِيتَهُمْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ بُرَآءُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.