دليل

سيرة ابن هشام 1335

عَهْدُ الرَّسُولِ إلَى نِسَائِهِ بِنَصِيبِهِنَّ فِي الْمَغَانِمِ

[ مَا أَوْصَى بِهِ الرَّسُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ إلَّا بِثَلَاثِ، أَوْصَى لِلرَّهَاوِيِّينَ بِجَادِّ مِئَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَلِلدَّارِيِّينَ بِجَادِّ مِئَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وَلِلسَّبائِيِّينَ، وَلِلْأَشْعَرِيِّينَ بِجَادِّ مِئَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ. وَأَوْصَى بِتَنْفِيذِ بَعْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: وَأَلَّا يُتْرَكَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.