دليل

صحيح ابن حبان 7077

فصل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.