صحيح ابن حبان 7077
فصل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.