صحيح ابن حبان 6488
بَابُ الْمُعْجِزَاتِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
«بَيْنَمَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لَا تَمِتِ ابْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الثَّدْيِ فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ تُلْعَنُ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا أَمَّا الرَّاكِبُ فَكَانَ كَافِرًا وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَقُولُونَ لَهَا إِنَّهَا تَزْنِي فَتَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسْرِقُ وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.