دليل

صحيح ابن حبان 6377

بَابُ مِنْ صِفَتِهِ ﷺ وَأَخْبَارِهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ

«مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.