صحيح ابن حبان 6377
بَابُ مِنْ صِفَتِهِ ﷺ وَأَخْبَارِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ
«مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.