دليل

صحيح ابن حبان 5779

بَابُ الشِّعْرِ وَالسَّجْعِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked