دليل

صحيح ابن حبان 5066

فصل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«إِنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا فَقَضَى لِلْكُبْرَى فَلَمَّا خَرَجَتَا قَالَ سُلَيْمَانُ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ» السِّكِّينُ «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدْيَةَ فَقَالَتِ الصُّغْرَى مَهْ؟ قَالَ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ ادْفَعْهُ إِلَيْهَا وَقَالَتِ الْكُبْرَى شُقَّهُ بَيْنَنَا قَالَ فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى وَقَالَ لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ نَشُقَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.