صحيح ابن حبان 4846
بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى عَامَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَضَعْنَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.