دليل

صحيح ابن حبان 4369

باب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ

أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.