صحيح ابن حبان 4369
باب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ
أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحِلْفِ فَقَالَ «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.