صحيح ابن حبان 4322
بَابُ الْكِتَابَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ قَالَ نَبْهَانُ كُنْتُ أَمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ فَحَجَجْتُ فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَتْ لِي مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا أَبُو يَحْيَى فَقَالَتْ لِي أَيْ بُنَيَّ تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَ فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا فَقَالَتْ أَيْ بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الْآخِرَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Weak | hadithunlocked |
|---|