دليل

صحيح ابن حبان 4251

بَابُ النَّفَقَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ

طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked