دليل

صحيح ابن حبان 4144

بَابٌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked