دليل

صحيح ابن حبان 4109

بَابُ حُرْمَةِ الْمُنَاكَحَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ

جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ» فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةٌ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked