دليل

صحيح ابن حبان 4072

بَابُ الْوَلِيِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ » أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً «قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهَا أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا» قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا وَقَدْ أُعْطِيتُهَا سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ فَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ فَبَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked