دليل

صحيح ابن حبان 3468

بَابُ السَّحُورِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ» وَقَالَ «لَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا» وَضَرَبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا «حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا» وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked