دليل

صحيح ابن حبان 3452

بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّغُولِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

عَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ ﷺ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثُ بِتِسْعٍ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked