دليل

صحيح ابن حبان 3294

بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «كِخْ كِخْ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.