دليل

صحيح ابن حبان 3254

بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُعْطَ الْحَقُّ مِنْهَا فَتَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ فَيَفِرُّ مِنْهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ فَيَقُولُ مَا لِي وَمَا لَكَ؟ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ فَيتَلَقَّاهُ صَاحِبُهُ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُ يَدَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood-Soundhadithunlocked