دليل

صحيح ابن حبان 3106

فَصْلٌ فِي الدَّفْنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ مَعَ الْجَنَازَةِ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ أَوْ حَتَّى تُدْفَنَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.