صحيح ابن حبان 3097
فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
«صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ لَمَّا بَلَغَهُ وَفَاتُهُ» وَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.