MajelisNoteدليل

صحيح ابن حبان 2530

فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ

«لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى كَانَ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا