دليل

صحيح ابن حبان 1859

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدًا حَتَّى قَالُوا لَهُ إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ فَقَالَ عَهْدِي بِهِ وَهُوَ حَسَنُ الصَّلَاةِ فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ «أَمَّا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ صَلَّيْتُ بِهِمْ أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ» فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ فَطِيفَ بِهِ فِي مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ فَلَمْ يُقَلْ لَهُ إِلَّا خَيْرًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِ بَنِي عَبْسٍ فَإِذَا رَجُلٌ يُدْعَى أَبَا سَعْدَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لَا يَنْفِرُ فِي السَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَشَدِّدْ فَقْرَهُ وَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ» قَالَ فَزَعَمَ ابْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَآهُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ قَدِ افْتَقَرَ وَافْتُتِنَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُسْأَلُ كَيْفَ أَنْتَ أَبَا سَعْدَةَ؟ فَيَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أُجِيبَتْ فِيَّ دَعْوَةُ سَعْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked