دليل

صحيح ابن حبان 1255

بَابُ الْمِيَاهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ يَكُونُ مِنْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound, Parts of Ithadithunlocked