دليل

صحيح ابن حبان 1145

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ وَرَشَّتْ حَوْلَهُ وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَ ﷺ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةٌ فَهَلْ لَكَ فِي الْعَشَاءِ؟ قَالَ «نَعَمْ» فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked