دليل

صحيح ابن حبان 108

بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كِتْبَةِ الْمَرْءِ السُّنَنَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَيْهَا دُونَ الْحِفْظِ لَهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعْمَلُ فِي شَيْءٍ نَأْتَنِفُهُ أَمْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ «بَلْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ» قَالَ فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ «يَا عُمَرُ لَا يُدْرَكُ ذَاكَ إِلَّا بِالْعَمَلِ» قَالَ إِذًا نَجْتَهِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked