دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9889

من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ - وَهِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ -، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.