مصنف ابن أبي شيبة 9889
من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ - وَهِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ -، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.