مصنف ابن أبي شيبة 9876
من قَالَ لا يقضيه ولو صام الدهر
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ فُلَانِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.