مصنف ابن أبي شيبة 9858
ما قالوا فِي صيام شعبان
اعرض الإسناد
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: لَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.