مصنف ابن أبي شيبة 9842
فِي صيام النَّبِيّ ﷺ كيف هو
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا حَتَّى يُفْطِرَ فِيهِ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.