مصنف ابن أبي شيبة 9838
ما قالوا فِي صوم يوم وإطعام مسكين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
صِيَامُ يَوْمٍ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ يَعْدِلُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.