مصنف ابن أبي شيبة 9815
ما قالوا فِي صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ، أَوْ: فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.