مصنف ابن أبي شيبة 9740
ما يستحب للمعتكف من الساعات أن يدخل
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْتَغْرُبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه