مصنف ابن أبي شيبة 9707
ما ذكر فِي الصائم إِذا أكل عنده
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَتْ:
أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صِيَامٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 97149714 9715 9710 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.