مصنف ابن أبي شيبة 9682
ما قالوا فِي الوصال فِي الصيام من نهى عنه
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا:
إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ، وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ: إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه