مصنف ابن أبي شيبة 9670
فِي الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه
اعرض الإسناد
شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَوْ نَادَى الْمُنَادِي وَأَنَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا، لَقُمْتُ فَأَتْمَمْتُ الصِّيَامَ، صِيَامَ رَمَضَانَ كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه