مصنف ابن أبي شيبة 9624
ما قالوا فِي ليلة القدر واختلافهم فيها
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ، لِتِسْعٍ تَبْقَيْنَ [١]أَوْ لِسَبْعٍ تَبْقَيْنَ [٢]، أَوْ لِخَمْسٍ أَوْ لِثَلَاثٍ أَوْ لِآخِرِ لَيْلَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه