مصنف ابن أبي شيبة 9599
ما قالوا فِي اليوم الذي يشك فيه بصيام
اعرض الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ، أَوْ يُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنْ تَقَدَّمَ قَبْلَ النَّاسِ فَلْيُفْطِرْ إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه