مصنف ابن أبي شيبة 9597
ما قالوا فِي اليوم الذي يشك فيه بصيام
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ:
فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ [١]مِنْ رَمَضَانَ ؟ [قَالَ] [٢]: فَقَالَ: لَا تَصُومَنَّ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا كَانَتْ أَوَّلُ الْفُرْقَةِ فِي مِثْلِ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه