مصنف ابن أبي شيبة 9575
ما قالوا فِي الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ - قَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَعَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا:
إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه