مصنف ابن أبي شيبة 9573
ما قالوا فِي الصائم يفطر حين يمني
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ:
فِي الصَّائِمِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِيَ أَوْ يُودِيَ، قَالَ: لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِلَّا مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه