مصنف ابن أبي شيبة 9571
ما قالوا فِي الصائم يفطر حين يمني
اعرض الإسناد
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه