مصنف ابن أبي شيبة 9558
من كان يجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال
اعرض الإسناد
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:
شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ فِي هِلَالِ صَوْمٍ أَوْ إِفْطَارٍ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه