MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 9558

من كان يجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال

اعرض الإسناد

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:

شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ فِي هِلَالِ صَوْمٍ أَوْ إِفْطَارٍ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا