مصنف ابن أبي شيبة 9550
فِي الهلال يرى نهارا أيفطر أم لا
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ:
إِنْ رُئِيَ [١]هِلَالُ شَوَّالٍ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا وَيَتْلُو: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.